2023العدد 195دراسات

السياسات اللغوية في الوطن العربي  بين المرجعية الدستورية وتحديات الواقع

مقدمة :

تُعتبر السياسة اللغوية إحدى الآليات التي تهتم بتنظيم الشأن اللغوي واللساني لأي دولة، فإعطاء الطابع الرسمي والوطني للغة ما يكون بناءً على قرارات وإجراءات تتخذها الهيئات المختصة والمخولة قانونًّا لذلك، كذلك هو الشأن بالنسبة للغات الأجنبية التي تُدرَّس وتُستعمل في جميع مجالات الحياة (الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية والسياسية).

وفي هذا الشأن ينبغي الإدراك أنّ اللغة لم تعد “مجرد أداة اتصال نُعبِّر بواسطتها عن المفاهيم والأفكار والقيم ونحفظ بها التراث الثقافي والعلمي فحسب، وإنما أخذت تلعب دورًا رئيسًا في عملية التنمية (الروحية، والاجتماعية، والعلمية، والتكنولوجية)، وأصبحت وسيلة أساسية من وسائل توحيد الأمة فكريًّا وسياسيًّا؛ ذلك لأنها عنصر جوهري من العناصر المكونة للثقافة والفكر وتتجاوز أهميتها التعبير إلى التغيير، بحيث تؤثر القوالب اللغوية في البنيات الفكرية”([1]).

وليس من قبيل المبالغة القول إن المرجعية القانونية تمثل حجر الزاوية في صياغة أي مشروع نهضوي يسعى إلى ترقية اللغة العربية والحفاظ عليها، فالتشريع اللغوي هو أحد أجنحة الحفاظ على سلامة اللغة، والوسائل الأخرى جناحه الآخر، وستزدهر العربية إن نهضت بهذين الجناحين([2]) وإذا كان التشريع اللغوي، هو أحد وجهي الصبغة القانونية التي يتوخى منها الحفاظ على العربية، فإن إنشاء الكيانات القانونية المتمثلة في المرجعيات العلمية والمبادرات المجتمعية هو الوجه الآخر من العمل المؤسسي.

ولقد تعالت النداءات بضرورة أن تعتني الحكومات العربية بالتشريعات اللغوية في ظل ما بات يعرف بحروب اللغات، وتماهي الهويات، واندماج الثقافات؛ فالتشريع اللغوي “رمز رفيع الدلالة على الإحساس بأشراط الهوية”([3]) واللغة التي تنشد البقاء “ينبغي أن تكون لها مراقبة على مختلف الأجهزة الحكومية، وأن تبسط هيمنتها، وأن تجد لها مكانة خاصة ومنفردة على أرض معينة، واللغة التي لا حكومة تحميها، وتفرضها هي لغة جد معرضة للخطر في المستقبل”([4])، فثمة من يرى أن الأنظمة السياسية قد تخاذلت عن التشريع اللغوي، ولم تُولِي العربية شيئًا من عنايتها، وأهملت التشريع اللغوي وهي قادرة عليه، وإن لجأت إليه فبالقدر الذي لا يحرك ساكنًا أو يغير مستقرًا، أو يزحزح قارًا، فموقفها هنا أقرب إلى الحياد، وهو حياد مستغرب([5]).

نحن، إذن، أمام بنيتين أساسيتين تؤثران في صياغة واقع اللغة العربية وترسمان ملامح مستقبلها: أما الأولى، فهي البنية التشريعية المتمثلة في الأنظمة والقوانين والقرارات التي تدير الواقع اللغوي. وأما الثانية، فهي البنية المؤسساتية المتمثلة في المرجعيات العلمية، والمؤسسات البحثية، والمبادرات الداعمة للجهود الساعية إلى النهوض باللغة العربية. فإذا كانت القوانين والنصوص التشريعية تشكل ترسانة حامية وسدًّا منيعًا للتجاوزات التي تَطال العربية، فلا يمكن أن نغفل الجانب المؤسسي الذي يمثل مرجعية علمية مؤصلة، وجهة تخطيط استشارية، ومبادرات أخرى داعمة ومساندة.

وبالرغم من أن أغلب الدساتير العربية من المحيط إلى الخليج -إن لم نقل كلها- تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية يجب الأخذ بها في جميع نواحي الحياة وحمايتها وتنميتها بينما لا نجد المؤسسات التي تحميها وتعمل على حمايتها.

ولاختبار الواقع التشريعي والمؤسساتي، ثمة أسئلة نسعى إلى إثارتها، ويمكن إيجازها في الآتي:

  • إلى أي مدى تسهُم القوانين والتشريعات اللغوية في صياغة واقعنا اللغوي؟ وما الحماية التي توفرها التشريعات للغة العربية؟
  • إلى أي مدى يحتكم العمل التشريعي في بلادنا العربية إلى سياسات لغوية واضحة المعالم مبنية على دراسة محكمة وتخطيط منهجي؟
  • كيف يمكن صياغة رؤية متكاملة حول سياسات لغوية لحماية اللغة العربية في الوطن العربي، تنهل من خصوصيات الهوية السوسيو-ثقافية للوطن العربي، وتنفتح على نماذج عالمية تعتز بلغتها الأم ؟

المحور الأول: اللغة العربية بين الدساتير العربية وتحديات الواقع.

أولًا : واقع اللغة العربية في الدساتير العربية:

بالنظر إلى الدساتير التي تحتكم إليها البلاد العربية في السنوات العشرة الماضية، نجدها قد نصَّت على رسمية اللغة العربية، سواءٌ في تلك الدساتير الجديدة التي صدرت خلال هذه العشرية، أو تلك الدساتير الصادرة في مرحلة سابقة، إلا أنها مازالت سارية النفاذ.

ونجد أن الدساتير العربية قد تعاملت مع المسألة اللغوية بطريقتين، فقد أولى بعضها القضية اللغوية مساحةً أكبر، فخصصت مواد مستقلة لبيان المسألة اللغوية في البلاد، على غرار ما نجده في دستور الجمهورية العربية السورية مثالًا، فقد جاءت المادة الرابعة منه مخصصة لهذه المسألة؛ إذ نصت على أن: “اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة”([6])، في حين أن دساتير أخرى ضمت المسألة اللغوية إلى جانب مقومات الهُوية الوطنية في البلاد في مادة واحدة، على سبيل ما نجده في المادة الـ (2) منه الدستور البحريني التي تنص على أن: “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية”([7]).

وقد ذهبت الدساتير العربية في النص على رسمية اللغة العربية إلى ثلاثة مذاهب، فقد نص بعضُها على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة، في حين أن بعضها الآخر رسم اللغة العربية إلى جوار ترسيم لغات أخرى، غير أن اللافت هنا أن بعض دساتير الدول العربية جعلت اللغة العربية هي اللغة “الثانية” في البلاد، إلى جانب لغة أو لغات أخرى غير العربية تتخذ صفة “الرسمية”. ويمكننا التوضيح أكثر في الآتي:

العربية… اللغة الرسمية الوحيدة:

نصت دساتير خمس عشرة دولة عربية على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد، وهي: المملكة العربية السعودية([8])، وسلطنة عمان([9])، ودولة الإمارات العربية المتحدة([10])، وجمهورية مصر العربية([11])، والجمهورية العربية السورية([12])، ولبنان([13])، وفلسطين([14])، والمملكة الأردنية([15])، ودولة الكويت([16])، ومملكة البحرين([17])، والجمهورية اليمنية([18])، والجمهورية الموريتانية([19])، والجمهورية الليبية([20])، ودولة قطر([21])، بالإضافة إلى الجمهورية التونسية التي جعلت المسألة اللغوية في منأى عن التعديلات الدستورية اللاحقة، فنصت على عدم جواز تعديل الهوية اللغوية للبلاد([22]).

ومن الملاحظ أن الصيغة التركيبية لهذا النص القانوني تكاد تكون متطابقة في كل الدساتير العربية، فمن ذلك على سبيل التمثيل، ما نص عليه دستور دولة الكويت في مادته الثالثة من أن: “لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية”([23]) كما نص النظام الأساسي لسلطنة عمان في مادته الرابعة على أن: “لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية”([24])، غير أننا نجد أن الدستور اللبناني – ومع أنه جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة – قد نص في المادة نفسها على استخدام اللغة الفرنسية في أحوال تحدد بموجب قانون، دون أن يحدد اعتبارها القانوني، ودون أن يضع الأطر العامة لنطاق استخدامها.

الدساتير والتعدد اللغوي:

نصت دساتير ست دول على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد إلى جوار ترسيم لغات أخرى، وهذه الدول هي: المغرب([25])، والجزائر([26])، والسودان([27])، والعراق([28])، وجيبوتي([29])، وجزر القمر([30]).

فلقد نص الدستور المغربي الصادر عام 2011، على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية([31]). والأمر نفسه في الدستور الجزائري الصادر في عام 2016، فقد جعل العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد، وإضافة إلى ذلك أكد في باب التعديلات الدستورية، في الفقرة الرابعة من المادة 212، على عدم جواز أي تعديل دستوري يمس اللغة العربية بوصفها اللغة الوطنية والرسمية([32]).

وبالنسبة إلى العراق، فقد اتخذ الدستور الصادر عام 2005 سياسة لغوية مغايرة، فبالإضافة إلى ترسيم اللغتين (العربية، والكردية) في كافة المناطق العراقية، فقد جعل اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتين رسميتين أُخريين في الوحدات الإدارية التي يشكل فيها التركمان والسريان كثافة سكانية، ولم يقتصر على هذا وحسب؛ بل منح الحق لكل إقليم أو محافظة في اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام([33]).

ومن اللافت، أن دستور السودان الانتقالي الموقع في أُغسطس 2019، الصادر إثر الأحداث السياسية التي شهدتها السودان أواخر عام 2018، لم يأتِ على مسألة اللغة الرسمية للبلاد أصلًا([34])، مع أن الدستور الملغي الصادر عام 2005، قد جعل العربية والإنجليزية لغتين رسميتين للبلاد، كما أنه نص في البند الثاني من المادة الثامنة منه على أن اللغة العربية هي اللغة الأوسع انتشارًا في السودان([35]).

وقد اقتصر الدستور الانتقالي للسودان عام 2019 في المادة (66) على النص بحق الجماعات الثقافية المختلفة في استخدام لغاتها؛ إذ جاء فيه أن” لكل المجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم، ويستخدموا لغاتهم، ويراعوا أديانهم وأعرافهم، وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف”([36]).

وبالنسبة لدول القرن الإفريقي، فقد نص دستور دولة جيبوتي الصادر عام 1992 على ترسيم اللغتين (العربية، والفرنسية)،([37]) ومع أنه ينص على رسمية اللغتين كلتيهما في البلاد، ومع أنه نص على نشر الدستور باللغتين (العربية، والفرنسية)، إلا أنه جعل النسخة الفرنسية هي النسخة التي يتم الاعتداد بها، دون النسخة العربية، فقد جاء في المادة (93) من الدستور: “يطرح هذا الدستور للاستفتاء، ويتم نشره بالفرنسية والعربية في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي، ويعتد بالنص الفرنسي”([38]).

ونلاحظ أن بعض الدساتير العربية قد أخَّرت ذكر اللغة العربية من حيث الترتيب، كمثل ما نقرأ في دستور اتحاد جزر القمر الصادر عام 2003، الذي نص في مادته الأولى على أن: “اللغات الرسمية هي: لغة شيكومور الوطنية، واللغة الفرنسية، واللغة العربية”([39]).

العربية… اللغة الثانية في البلاد:

نجد أن الدستور الصومالي المؤقت الصادر عام 2012، قد جعل العربية “لغة ثانية” في البلاد، دون الإشارة صراحة إلى رسميتها؛ إذ جاء في المادة الـ (5) من الدستور: “اللغة الرسمية لجمهورية الصومال الفيدرالية هي اللغة الصومالية (ماي ومحاتري)، واللغة العربية هي اللغة الثانية للبلاد”([40]). ومع أن اللغة العربية هي اللغة الثانية في البلاد؛ إلا أن الدستور الصومالي ظل مكتوبًا باللغتين (الإنجليزية، والصومالية) منذ صدوره في عام 2012، ولم يتم تعريبه سوى بمبادرة من جامعة الدول العربية في عام 2018([41])، وتم تدشينه في مارس 2019([42]).

ثانيًا: مظاهر الاهتمام الدستوري باللغة العربية:

اللغة الرسمية:

لا تفسر معظم الدساتير العربية المعنى الدقيق لمفهوم اللغة الرسمية في الدولة، وما الذي تقتضيه من الناحية القانونية؟ وما أنماط الحماية والإلزامية التي تتوافر عليها هذه الصفة؟ غير أنه مما لا شك فيه أنها تعتني بسيادة لغوية في بلد ما بكل ما تقتضيه السيادة من واجب دستوري والتزام قانوني، ولذلك فإن الدول غالبًا ما تضع القضية اللغوية في الأبواب الأولى من دساتيرها، تلك الأبواب التي ترسم شكل الدولة، ونظامها، وهويتها الثقافية، وانتماءاتها الجغرافية والقومية.

ومع ذلك نجد أن الدستور العراقي الصادر عام 2005م، لم يترك مفهوم الرسمية اللغوية عائمًا وقابلًا للتأويل، فقد جاء أكثر تفصيلًا وتوضيحًا لمقتضياته، إذ نصَّ في الفقرة الثانية من المادة الـ (4) على اشتراع قانون يحدد مفهوم الرسمية اللغوية، والأُطر العامة التي يجب أن يشملها تطبيق القانون؛ إذ جاء فيه: “يحدد نطاق مصطلح اللغة الرسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل:

  • إصدار الجريدة الرسمية باللغتين (العربية، والكردية).
  • التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.
  • الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين، وإصدار الوثائق الرسمية بهما.
  • فتح مدارس باللغتين وَفقًا للضوابط الرسمية.
  • أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل: الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع”([43]).

الحماية والدعم:

لم تقتصر معالجة المسألة اللغوية في الدساتير العربية على جانب الترسيم وحسب؛ بل نجد أن بعضها نص على اضطلاع الدولة بحماية اللغة العربية وتنميتها وترسيخها وتعزيز حضورها، وهي سمة نجدها أكثر بروزًا في بعض الدساتير العربية الجديدة، غير أنها لا تعدو كونها نصوصًا عامة، لا تفضل طرق الحماية والتنمية، ولم تُصدر بشأنها لوائحٌ تفصيلية تشتمل على التشريعات التي تضمن تطبيقها على أرض الواقع.

ومن الملاحَظ أن بعض هذه النصوص اشتملت على دوالٍ لفظية من قبيل: (الحماية، والحفاظ، والترسيخ، والدعم والتنمية)، تعني بأن أخطارًا محدقة باللغة العربية فوجب على الدول حمايتها والحفاظ عليها، أو تحديات كبيرة تواجهها فأصبح على الحكومات تنميتها وضمان ازدهارها. ففي المغرب ينص الفصل الخامس من الدستور الصادر عام 2011 على أن من واجبات الدولة تجاه العربية “حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”([44]). وفي تونس تعمل الدولة على “تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني، وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها”([45]).

ومن أوجه التنمية الدستورية للغة العربية تشجيع حركة الترجمة؛ من ذلك ما نجده في الدستور المصري الذي ينص على أن الدولة “تشجع حركة الترجمة من العربية وإليها”([46]). يُضاف إلى ذلك، التأكيد على تعلّمها في المراحل الدراسية الأولى؛ إذ ينص الدستور المصري على أن “اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله موادٌ أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص…”([47]).

المؤسسات اللغوية الدستورية:

ونعني بها المؤسسات ذات الصلة باللغة التي نص الدستور – بوصفه أهمَ وثيقة قانونية في البلاد – على إنشائها، وتحديد أهدافها، ونجد أن الدساتير العربية الحديثة قد نصت على إنشاء مؤسسات لغوية، الغرض منها تنمية لغاتها (الرسمية، والوطنية، والمحلية)، وحمايتها والحفاظ على تراثها، إذ نجد أن الدستور المغربي الصادر في 2011، قد نص على إنشاء مجلس وطني للغات والثقافة المغربية بموجب النص الآتي: “يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته على وجه الخصوص حماية وتنمية اللغتين (العربية، والأمازيغية)، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية”([48])، إلا أن هذه المؤسسة ما زالت حبيسة النصوص التشريعية، ولم ترَ النور بعد.

وفي الجزائر، أُنشئ بموجب نص دستوري المجلسُ الأعلى للغة العربية، وقد جاء نصُّه: “يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية، يكلف المجلس الأعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين (العلمية، والتكنولوجية) والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية”([49]).

وفي مصر، ومع أن مجمع اللغة العربية في القاهرة يُعد المؤسسةَ اللغوية البارزة، إلا أن الدستور المصري قد أوكل الأزهر الشريف بمهمة نشر علوم اللغة العربية، إذ جاء في المادة الـ (7) من الدستور بأنه يُعد: “المرجعَ الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم”([50]).

المحور الثاني: السياسات اللغوية في الوطن العربي :

أولًا :مفهوم السياسة اللغوية :

“السياسة اللغوية” مصطلح يدخل ضمن قائمة مصطلحات اللسانيات الاجتماعية ، ومفهومه واسع وشامل ، وهو يقابل “language Policy”، ويعرفها “لويس جان كالفي – louis-jean calvet –” بقوله : “نحن نعتبر أن السياسة اللغوية هي مجمل الخيارات الواعية المتخذة في مجال العلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعية ، وبالتحديد بين اللغة والحياة في الوطن”([51]) ، كما يُحيَّل هذا المصطلح على شكل من أشكال القرارات التي يتخذها الفاعل الاجتماعي بغرض توجيه لغة أو عدة لغات متنافسة في وضع ما، أو هو محاولة بناء تصور معين بهدف حماية اللغة أو توجيهها انطلاقًا من العلاقة التي تفرضها الحياة الاجتماعية باللغة .

من هذا المنطلق “نطلق تسمية السياسات اللغوية على القرارات التي تختص بالعلاقات بين اللغة /  اللغات والحياة الاجتماعية” ([52])، وبشكل عام فإننا نفهم من كلمة “سياسة لغوية”  كل أشكال القرارات التي تضطلع بها الدول والحكومات أو الفاعلون الاجتماعيون أو المالكون لسلطة القرار، فتنتج عنها خططٌ مصادق عليها تنص على سياسة لغوية معينة تحتضنها الدساتير، وتهدف هذه السياسة إلى خلق علاقة وطيدة بين اللغة والمجتمع أولًا، ثم بناء تصور يصبو إلى إحياء لغة أو اعتمادها أو عصرنتها، أو تغليب لغة على أخرى، أو خدمة توجه فكري أو سياسي أو ثقافي أو… غيره، وهذه الخيارات تدرس في العادة دراسة علمية كي تلامس الأهداف المرجوة  .

ثانيًا: السياسات اللغوية في مراكز صنع القرارات :

“السياسة اللغوية” قد “تكون ضمنية عندما تنشط القوى الاجتماعية وهي تحت مؤثرات كثيرة، غير أن النصوص الرسمية عادةً هي أكثر ترجمة لها، ومن هنا يكون التدخل جليًّا بهدف تعديل توجه القوى الاجتماعية التي ترجح الكفة للغة على حساب لغة أو لغات أخرى قيد الاستعمال”([53])، وفي هذا المقام ينبغي الانتباه إلى “التشريع اللساني” الذي يمثل جزءًا من تصورات “السياسة اللغوية”، و”السياسة اللغوية” التي تمثل توجهًا كاملًا للمجتمع وَفق سياسات عامة، وما “التشريع اللساني” سوى نتاج لتصورات السياسة اللغوية المستهدَفة؛ لأن السياسة اللغوية تتحدد انطلاقًا من ممارسات لغوية معينة.

تنتهج التدابير في السياسة اللغوية نمطًا يستجيب للمشكلات اللغوية المترتبة عن عوامل “يسببها الرخاء الاقتصادي الذي يفرض توحيد أشكال لغوية وتقريب الفجوة الحاصلة بينها، وبخاصة إذا تطلب الوضع اتصالًا بين أفراد هذه اللغات”، ما يجبر القائمين على توجيه لغة أو عدة لغات يجمعها حيز مكاني واحد (حقيقي أو افتراضي) ، فيتم التدخل وفق هذا الصدد إما لتوجيه الاستعمال أو تنظيمه، وذلك بالنظر على مستوى رسمي وبرعاية سياسية في المصطلحات واللغات، وإكسابها بُعدًا إستراتيجيًّا بنظرة مستقبلية، والنماذج في هذه المسألة كثيرة ومتنوعة في العالم، فمنذ فترة “تعمل رسميًّا في فرنسا لجانٌ وزارية للمصطلحات مكلَّفةً بإتمام رصيد أنواع اللُّفاظ المختص، التي تتطلبها العلوم والتقنيات، وذلك تحت رقابة الأكاديمية الفرنسية، وعلى صلة مبدئية مع الدوائر المعنية في سائر البلاد الفرنكوفونية”.([54]) و”السياسة اللغوية” تتموقع في مستوى تحديد الأهداف العامة، وتوقع النتائج بهدف تغطية كل مستويات النشاطات أو الوضعيات التواصلية المتواجدة في المجتمع .

ثالثًا: السياسات المعتمدة في إضعاف اللغة العربية:

1-السياسة التربوية:

تعلن الحكومات العربية مرارًا أنها ترفع يدها عن التعليم والصحَّة وتتركهما للقطاع الخاصِّ؛ بحجّة اتباعها سياسة الاقتصاد الحر والانفتاح على العالم. ونتيجة لهذه السياسة المناقضة لجميع مبادئ التنمية البشرية، فإن النظام التعليمي في البلدان العربية أصبح ساحةً تتصارع فيها مصالح الطبقات الاجتماعية والدول الأجنبية؛ فكلُّ طبقة اجتماعية وكلُّ دولة ذات أهداف استعمارية، تسعى إلى أن تكون مخرجات التعليم في صالحها، وأن يُنتِجَ مجتمعًا يخدم مصالحها. وعمومًا، فإن النظام التربوي المعمول به في البلدان العربية لا يوفر تكافؤ الفرص بين المواطنين، فالمدارس في البلدان العربية على ثلاثة أنواع:

أ – المدارس الأجنبية

 وهذه المدارس تركها المستعمِر في البلدان العربية، وتوسَّعت بعد الاستقلال.  وهي، عادةً، مدارس فرنسية في بلدان المغرب “العربي”، ومدارس بريطانية أو أمريكية في بلدان المشرق “العربي”، وتدرّس هذه المدارس المنهج الأجنبي باللغة الأجنبية، ويكون درس اللغة العربية الدارجة اختياريًّا عادةً ولا يؤثر في نتيجة الطالب، ويجيد خريجو هذه المدارس اللغة الأجنبية، ويتشبع معظمهم بالثقافة الأجنبية ويُزرع في لاوعيهِ احتقار الثقافة العربية وأهلِها، ونظرًا للأجور الدراسية المرتفعة التي تتقاضاها هذه المدارس، لا يستطيع الانخراط فيها إلا أبناء رجال السلطة وأبناء الطبقة المُوسِرة، وبفضل طبقتهم الاجتماعية وإجادتهم اللغة الأجنبية، فهم المؤهلون لحكم البلاد وإدارة الشركات والبنوك… وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والمالية، إذا لم يهاجروا إلى الدول التي تربُّوا على ثقافتها بسبب شعورهم بالاغتراب في أوطانهم.

ب – المدارس الخاصَّة

وهي مدارس يقيمها رجال الأعمال، وتتوافر في المدن الكبيرة فقط، وتتوخّى الربح في الأساس، وتتقاضى أجورًا عالية ترهق كاهل الطبقة المتوسطة. وتستخدِم هذه المدارس المنهج التعليمي الوطني مع عناية خاصَّة باللغة الأجنبية، وتؤهِّل خريجيها للعمل مساعدين لخريجي المدارس الأجنبية، بفضل معرفتهم المتوسطة باللغة الأجنبية التي هي لغة عمل في المؤسَّسات (الاقتصادية، والمالية، والخدمية).

ج – المدارس الحكومية:

وهي مدارس شبه مجانية تتولَّى إنشاءها وزاراتُ التربية والتعليم، وهي سيئة التجهيز وتعاني اكتظاظ الصفوف، وغيابَ المدرِّسين الذين ينقصهم الدافع والإعداد الجيّد. وعلى الرغم من أن دروس اللغة الأجنبية تحظى، في هذه المدارس، بأفضلية كبيرة على اللغة العربية من حيث عدد الساعات،  والمعامِل المخصَّص لها في الامتحانات، فإن خريجي هذه المدارس لا يجيدون عادة اللغة الأجنبية، ولذلك فإن معظمهم لا يحصل على وظيفة في سوق العمل الذي يعتمد اللغة الأجنبية، ما ينتج عنه بطالة قاتلة  بين خريجي هذه المدارس، فيضطر معظمهم إلى الهجرة في قوارب الموت إلى أوربا بحثًا عن إنسانيتهم، أو الانضمام إلى الحركات المشبوهة، فيصيرون وقودًا للاضطرابات الاجتماعية، والثورات الشعبوية، والحروب الأهلية.

إن الانفصام بين لغة التدريس في المدارس الحكومية ولغة العمل في المؤسَّسات (المالية، والاقتصادية، والعلمية، والتقنية)، التي تعتمدها الدول العربية، يُسهم في تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العرب؛ فتعداد سكان الدول العربية حاليًّا 365 مليون نسمة، نصفهم في العشرينيات من العمر، وتبلغ نسبة البطالة حوالي 30 بالمائة من مجموع القوى العاملة، مع أن متوسّط البطالة على مستوى العالم 13 بالمائة.

2 ـــ السياسة الإعلامية:

إن وسائل الإعلام (المسموعة، والمقروءة، والمرئية، والرقمية)، هي التي تشيع ثقافة المجتمع وقيمه ومُثُله وعاداته، وتعزِّز المعرفة التي يكتسبها الفرد من الأسرة والمدرسة والمجتمع.

لا تسعى السياسة الإعلامية المتبعة في البلدان العربية إلى تعميم العربية الفصيحة المشتركة، كما فعلت ألمانيا مثلًا خلال القرن التاسع عشر، فنجحت في نشر اللغة الألمانية المشتركة عن طريق التعليم والإعلام وترسيخ عادة القراءة لدى المواطنين. ونتيجة لذلك، هُمِّشت اللهجات الألمانية التي كانت سائدة في ولاياتها المتعددة.

إن السياسة الإعلامية المتبعة في بلداننا العربية ترمي إلى وأدِ عادة القراءة لدى الأفراد، وبعبارة أخرى تجهيل المجتمع. ومن الإجراءات المتبعة في الإعلام العربي لتحقيق ذلك ما يلي:

  • تقديم معظم البرامج بالعامّية الدارجة وليست بالعربية الفصيحة المشتركة، التي هي لغة القراءة والثقافة. إن الإذاعات ومحطات التلفزة والفضائيات والأفلام السينمائية تستخدم اللهجات الدارجة بصورة مكثَّفة، وتُكثِر كل دولة عربية  استيرادَ المسلسلات التلفزيونية الأجنبية، ودبلجتَها بلهجتها العامية، ما يرسِّخ العاميّة ويضرُّ بقدرة الفرد على اكتساب الفصيحة المشتركة، وعلى القراءة التي تتمُّ عادة باللغة الفصيحة المشتركة، ويحدُّ من إنتاج المبدعين الوطنيين (كُتّابًا، ومخرجين، وممثلين،… وغيرهم.)
  • إعطاء الأولوية لبرامج الألعاب الرياضية، والأغاني، والرقص على البرامج التي تتناول الكتب العلمية والأدبية بالعرض والنقد وتحفز الجمهور على اقتنائها وقراءتها.
  • خلو البرامج الإعلامية من المسابقات المعرفية التي تشجّع المواطنين على اكتساب المعارف بالقراءة والدراسة.

3 ـ سياسة وأد عادة القراءة في المجتمع

القراءة هي الوسيلة الناجعة للنفاذ إلى مصادر المعلومات وتكوين مجتمع المعرفة القادر على تحقيق التنمية البشري، ولهذا فإن الدول المتقدِّمة أو الدول التي تعمل على إحداث التنمية البشرية، تشجِّع عادة القراءة وتنشرها وتنمّيها بجميع الطرائق.

ولكن منذ “استقلال” الدول العربية في أواسط القرن الماضي، أُتبِعت سياساتٌ ممنهجة لوأد عادة القراءة وإنجاز التجهيل المطلوب، وبعض هذه السياسات موروثة من فترة خمول الثقافة العربية الإسلامية، التي سادت بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد سنة 656 هـ / 1258 م، ودامت أكثر من خمسة قرون إلى ما يُسمى بعصر النهضة العربية في أوائل القرن الثالث عشر الهجري/ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي. وتُسمَّى تلك الفترة بعصر الانحطاط.

وقد استمرت بعض تقاليد عصر الانحطاط في معاهدنا التقليدية حتى يومنا هذا، فقد يقوم المؤرِّخون والمعلِّمون بتقسيم الزمن إلى عصور أو فترات تاريخية ذات سمات مشتركة لتيسير دراسة التاريخ، ولكنَّ أفكار عصرٍ من العصور وقِيَمِهِ لا تختفي فجأة عند نهاية ذلك العصر، بل هي عابرة للعصور، وتبقى حيّة ماثلة في أذهان بعض الناس بعد انقضاء عصرها، لأسباب اجتماعية وثقافية لا مجال لذكرها. وهكذا يحقُّ لهؤلاء الناس أن يُنسبوا إلى ذلك العصر الذي توارثوا تقاليده.

وفي عصر الانحطاط هذا، الذي سيطر فيه (المغول، والمماليك، والأتراك) على العالم العربي،  أصيبت الثقافة العربية الإسلامية بنوعٍ من الجمود والتكلُّس، فتدنّى البحث العلمي، وخفتت شعلة الإبداع، وساد التعصّب المذهبي، وتراجع التعليم، وانحصرت الثقافة العربية في موادَ دراسيةٍ محدودة هي (النحو، والفقه، والتوحيد)، واقتصرت بنية العقل العربي على طريقةٍ واحدةٍ في التفكير هي “القياس”، الذي وقع الإفراط في استعماله دون التقيُّد بشروط صحّة هذا النوع من الاستدلال، وانتقلت هذه البنية الفكرية من عصر الانحطاط إلى عصرنا الحاضر، كما يرى المفكر محمد عابد الجابري في كتابه نحن والتراث ([55]).

خاتمة:

إن السياسات اللغوية لا تُستعمَل دائمًا لتطوير لغةٍ ما وترقيتها، بل قد تُستخدَم أحيانًا لتهميش لغة ما وتدميرها، وما يمكن قوله أن السياسات اللغوية المتَّبعة في البلدان العربية حاليًّا ترمي، عن قصد أو غير قصد، إلى تهميش اللغة العربية الفصيحة المشتركة وإضعافها، وذلك عن طريق تفضيل لغة المستعمِر القديم واعتمادها لغة عمل في التعليم العالي العلمي والتقني والمؤسسات (المالية، والاقتصادية، والحياة العامة)، وتغليب العامية الدارجة في وسائل الإعلام، والتعليم، واتباع ممارسات وإجراءات تثبِّط عادة القراءة في المجتمع.

 وعمومًا، من الملاحظ أن العناية بالمسألة اللغوية تتباين من دولة إلى أخرى؛ ففي حين تأخذ المسألة اللغوية مكانة بارزة في قوانين دولة ما؛ نجد أن دولًا أخرى لا تتوافر تشريعاتها على قدر مواز أو متقارب من القوانين الحاكمة لمسألة الاستعمال اللغوي. ولا يمكننا هنا التحديد الدقيق للعوامل التي أدت إلى هذا التفاوت في وجود التشريعات اللغوية من دولة إلى أخرى، إلا أن ثمة عاملين أساسيين يسهمان في الدفع بالحركة التشريعية، وهما:

  1. العامل الاجتماعي: المتمثل في وجود التعدد العرقي والإثني داخل القطر الواحد، سواء أكان ذلك على سبيل السكان الأصليين، أو على سبيل المقيمين والوافدين في الدولة.
  2. العامل السياسي: المتمثل في التدافع السياسي الذي تشهده الدول، كالاستعمار والانفكاك منه، والاضطرابات السياسية وتحولات الحكم، وبروز حكم الأقليات… وغيرها.

وبالنظر إجمالًا إلى مدونة التشريعات اللغوية في الوطن العربي، يمكننا القول إن غالبية الدول تفتقر إلى سياسات لغوية واضحة ومعلنة، تحدد فلسفة الدولة تجاه اللغة أو اللغات التي يستعملها أبناء القطر الواحد، وتحكم الجهود التشريعية ذات الصلة بحماية اللغة العربية، وإنما هي نصوص عامة متفرقة، لا يجمعها خيط ناظم، أو رؤية واضحة معلنة.

ولمعالجة الواقع التشريعي والمؤسساتي للغة العربية نقترح مايلي:

  • وضع  رؤية إستراتيجية تنبثق منها  سياسة عربية  لغوية واضحة ومعلنة إزاء القضية اللغوية، تنتظم في إطارها مجمل التشريعات اللغوية باعتبارها ضمانة قانونية لانسجام التشريعات اللغوية المختلفة داخل الدولة الواحدة؛ لأنها منطلقة من مشكاة واحدة، هي الرؤية التي تفرعت منها تلك القوانين.
  • ضمان تطبيق السياسات اللغوية عربيًّا على نحو يمكن تحويلها إلى قوانين وتشريعات، مصحوبة بلوائح تفسيرية وأنظمة تنفيذية مفصلة.
  • الانفتاح على آراء ذوي الاختصاص والاهتمام اللغوي -خاصة الأكاديميين المتخصصين، وكذا جمعيات العمل المدني التي تُعنى بقضايا اللغة العربية.
  • إنشاء مؤسسات عُليا في كل دولة عربية تكون مَهمتها الأولى التخطيط اللغوي، ورسم السياسات اللغوية العامة، والعمل على مشروعات القوانين، ومتابعة تنفيذها.  
  • التفكير في أيسر السُبل لخلق دينامية تؤهل العربية إلى التوسع لتعم جميع مجالات الحياة (الإدارية، والسياسية، والتعليمية،… وغيرها)، وبث الوعي بفاعلية الوحدة اللغوية في وَحدة الأمة وتطورها.
  • دعم مراكز البحث ماديًّا ومعنويًّا ولوجستيًّا لتعمل على استقبال الرافد العلمي بهدف التأسيس الجاد لتعريب العلوم والمصطلحات، ومن ثم التحكم في الترجمة من وإلى العربية.
  • توحيد الجهود بين الحكومات العربية وتفعيل بعض المؤسسات الفاعلة على هذا المستوى، نحو المجامع اللغوية والمجالس العليا للغة العربية ومكتب تنسيق التعريب مع ضرورة إنشاء فروع لها في الدول العربية.
  • توحيد المجامع اللغوية تحت لواء مجمع عربي أعلى يكون مثلًا تابع لجامعة الدول العربية، تُرفع إليه القرارات والمشاريع ذات الصلة باللغة القومية ليبتّ فيها، ثم يعمم القرار على سائر البلاد العربية.

([1]) – علي القاسمي : تخطيط السياسة اللغوية في الوطن العربي ومكانة المصطلح الموحد، مجلة اللسان العربي ، مجلة صادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، الرباط- المغرب ، العدد 03 ، ص 47 .

([2])  أحمد مطلوب، “التشريع اللغوي”، مجلة اللغة العربية وآدابها (2007)،ص6.

([3])  عبد السلام المسدي، “العرب والانتحار اللغوي” (ليبيا: دار الكتاب الجديد، 2011)، 76.

([4])  النص لجاك لوكريك، نقلًا عن عبد العلي الودغيري، “وضع اللغة العربية في عصر العولمة وتحدياتها”، (2011)، المجمع ، تاريخ الدخول فبراير 2020. https://arabic.jo/res/seasons/29/29-6.pdf

([5]) وليد محمود خالص، أم المشكلات: أهل العربية في واقعنا الحاضر: رصد وحلول (مسقط: بيت الغشام للنشر والترجمة، 2014)، 34.

([6])  دستور الجمهورية العربية السورية : http://www.egov.sy/page/ar/127

([7])  دستور مملكة البحرين: https://www.bahrain.bh

([8])  النظام الأساسي للحكم في السعودية: https://laws.boe.gov.sa/

([9])  النظام الأساسي للدولة، ديوان البلاط السلطاني، مطابع مؤسسة عمان للصحافة والنشر، المادة (3).

([10])  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة: https://www.uaecabinet.ae/ar/the-constitution

([11])  الجريدة الرسمية، جمهورية مصر العربية، المطابع الأميرية، 18 يناير 2014، العدد 3 مكرر (أ).

([12])  دستور الجمهورية العربية السورية: http://www.egov.sy/page/ar/127

([13])  دستور الجمهورية اللبنانية، المادة (11): https://www.lp.gov.lb

([14])  القانون الأساسي لدولة فلسطين، المادة (4): http://www.plc.ps/ar

([15])  دستور المملكة الأردنية الهاشمية، المادة (2): http://www.pm.gov.jo/

([16])  دستور دولة الكويت، المادة (3): http://www.kna.kw/

([17])  دستور مملكة البحرين، المادة (2): https://www.bahrain.bh/

([18])  دستور اليمن، المادة (3): http://www.yemen-nic.info

([19])  دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المادة (6): http://biblioteka.sejm.gov.pl/2017

([20])  الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011، ليبيا، المادة (1): http://extwprlegs1.fao.org/

([21])  دستور دولة قطر، المادة (1): https://www.almeezan.qa/

([22])  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الاثنين 10 فيفري 2014، السنة 157، دستور الجمهورية التونسية، الفصل (1)، 3.

([23])  دستور دولة الكويت، المادة (3): http://www.kna.kw/

([24])  النظام الأساسي للدولة، ديوان البلاط السلطاني، المادة (3).

([25])  دستور المملكة المغربية، الأمانة العامة للحكومة، سلسلة الوثائق القانونية، مديرية المطبعة الرسمية، 2011، الفصل (5)، 4.

([26])  الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمانة العامة للحكومة، المطبعة الرسمية، السنة الثالثة والخمسون، 7 مارس 2016، العدد 14، المادتان (3،4)، 6.

([27])  دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005، والذي كان ساريًا حتى مطلع عام 2019، المادة (8):

https://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2005.

([28])  دستور العراق، المادة (4): https://presidency.iq

([29])  دستور جيبوتي، المادة (1): https://www.constituteproject.org/constitution/Djibouti_2010.

([30])  دستور جمهورية اتحاد جزر القمر، المادة (1):

https://www.constituteproject.org/constitution/Comoros_2009.

([31])  دستور المملكة المغربية، الفصل (5).

([32])  الدستور الجزائري، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 14، المادتان (3،4).

([33])  دستور العراق، المادة (4): https://presidency.iq/

([34])  الجريدة الرسمية، الخرطوم، الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل، 2019، العدد 1895.

([35])  الدستور السوداني الانتقالي لعام 2005، المادة (8):

https://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2005.

([36])  الجريدة الرسمية، الخرطوم، العدد 1895، المادة 66، 26.

([37])  دستور جيبوتي، المادة (1): https://www.constituteproject.org/constitution/Djibouti_2010.

([38])  دستور جيبوتي، المادة (93): https://www.constituteproject.org/constitution/Djibouti_2010.

([39])  دستور جمهورية اتحاد جزر القمر، المادة (1):

https://www.constituteproject.ort/cjonstitution/Comoros_2009.

([40])  دستور الصومال، المادة (5): http://hrlibrary.umn.edu/research/Somalia-Constitution2012.

([41])  “تعريب الدستور الصومالي بتمويل من جامعة الدول العربية”، يوتيوب، 2:00، “العربية”، ديسمبر 3، 2020، تاريخ الدخول يناير 2020: https://www.youtube.com/

([42])  صدور أول نسخة عربية من دستور الصومال المؤقت: https://somaliacenter.com/2019

([43])  دستور العراق، المادة (4): https://presidency.iq/

([44])  دستور المملكة المغربية، الفصل (5).

([45])  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، الفصل (39).

([46])  الدستور المصري، المادة (48).

([47])  المرجع نفسه، المادة (24).

([48])  الدستور المغربي، الفصل (5).

([49])  الدستور الجزائري، العدد 14، المادة (3).

([50])  الدستور المصري، المادة (7).

([51]) لويس جان كالفي : حرب اللغات والسياسات اللغوية ، ترجمة : حسن حمزة ، المنظمة العربية للترجمة ، شارع البصرة ، الحمراء ، بيروت ، لبنان ، ط01 ، 2008م ، ص 221

([52]) – لويس جان كالفي: علم الاجتماع اللغوي: ترجمة: محمد يحياتن ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، ط01 ، 2006م ، ص 111 .

([53]) – إبراهيم صالح الفلاي : ازدواجية اللغة – النظرية والتطبيق -، مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ط01 ، 1417ﻫ / 1996م ، ص 61 .

([54]) – مدخل لفهم اللسانيات ، ترجمة : عبد القادر المهيري ، المنظمة العربية للترجمة ، الحمراء ، بيروت ، لبنان ، ط 01 ، 2007م ، ص 172 .

([55]) الجابري، محمد عابد ، 1980 ،نحن والتراث، بيروت/ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ص18.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى